التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المعلومات

المادة 41من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

1- على الشركة ابلاغ المراقب كل تعديل قي عقد الشركة ونظامها وشروط التأمين العامة وكل تعديل في الاسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود ولا يعمل بهذه التعديلات الا بعد اعلام المراقب للشركة بان الوزير قد اقرها. 2- للمراقب ان يطلب اصلاح او استكمال المعلومات الواردة في اية وثيقة يقدمها المؤمن. 3 - يجوز للمؤمن ان يطلب من المراقب اصلاح اية معلومات قدمها اليه اذا كان الخطأ مطبعيا او نتيجة سهو او انه غير مقصود ويجوز للمراقب قبل ان يقوم باجراء الاصلاح ان يطلب من الادلة ما يكفي لاقتناعه واذا امتنع عن اجراء الاصلاح رغم تقديم الادلة فيجوز للمؤمن الاعتراض لدى الوزير مع تبيان الكيفية وطلب اجراء الاصلاح وللوزير ان يوعز باجراء الاصلاح او ان يرفض ذلك ويتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا.

الإحالة

المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية