التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع مواد متفرقة · المادة 43

المادة 44من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

على جماعات التأمين بالاكتتاب المؤسسة خارج الاردن ان تقدم الى المراقب حين طلب منحها الاجازة شهادة مصدقة من المراجع المختصة في البلد المختصة في البلد المؤسسة فيه تثبت مضي خمس سنوات على تأسيسها وانها لا تزال تعتبر قائمة ومخولة بممارسة اعمال التأمين وفق قوانين ذلك البلد وتخضع جماعات التأمين بالاكتتاب لشروط الوديعة المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 44 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية