الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965
1- بعد موافقة الوزير يعلن عن الاندماج وذلك قبل اصدار الاجازة بشهر في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية
ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررا من هذا الاندماج ان يعترض لدى المراقب الذي يحاول ان يجري التسوية بين الفرقاء، فان
لم تتم التسوية فللمعترض الحق في مراجعة المحكمة لمنع اجراء الاندماج في خلال شهر من تاريخ اعلان فشل اجراءات التسوية
وترسل المحكمة نسخة من قرارها الى المراقب لتسجيله ولا يتم منح الاجازة في تلك الحال الا بعد صدور حكم المحكمة.
2 - للمحكمة ان تطلب ما تشاء من الادلة وان تسدعي الخبرا للاسترشاد بآرائهم قبل اصدار قرارهما بالقبول او الرفض.