التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع مواد متفرقة · المادة 43

المادة 49من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

1 - على شركات التأمين ان تبقى لديها في الاردن الاموال التالية:- أ- شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة في الاردن. ويجوز للوزير على ضوء الاوضاع الاقتصادية في البلاد ان يخفض نسبة ما يجب الاحتفاظ به داخل الاردن مع ذلك الاحتياطي الى ما يقل عن 50 % (خمسين بالمئة). ب- شركات التأمين التي تمارس اعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من التأمين ، ما لا يقل عن 30% من المجموع الإجمالي للاقساط التي تسلمتها في السنة السابقة. ج- شركات التأمين التي تمارس انواع التأمين الاخرى ، ما لا يقل عن 40% من المجموع الاجمالي للاقساط المستوفاة في السنة السابقة. 2- يعين الوزير كيفية توظيف الاموال المنصوص عليها في هذه المادة وتحسب الوديعة ضمن هذه الأموال.

الإحالة

المادة 49 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية