الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965
1 - يجب ان لا يقل رأسمال شركة التأمين المدفوع عن مئة ألف دينار اردني للشركات الاردنية وما يعادل مئتين وخمسين الف
دينار أردني للشركات الاجنبية,.
2 - اما اذا سجلت الشركة الاردنية بعد نفاذ هذا القانون، ولم يتم تسديد جميع قيمة اسهمها بعد ، فيجوز للوزير منحها
الاجازة على أن لا تباشر اعمالها الا بعد تسديد مئة ألف دينار من رأسمالها.
3 - على الشركة الاردنية التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون ان تسدد خمسين الف دينار من رأسمالها قبل المباشرة بالعمل
وان تسدد القيمة حتى المائة الف دينار خلال سنتين من تاريخ التسجيل.
4 - على الشركة الاردنية المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكان رأسمالها المدفوع يقل عن مائة الف دينار ان ترفع رأسمالها
الى هذا الحد خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.