التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شركات التأمين

المادة 9من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

تودع الوديعة في البنك باسم الشركة لامر الوزير واذا كانت رهنا عقاريا فيسجل في دائرة تسجيل الاراضي باسم الوزير اضافة الى وظيفته بعد ان يقدر الملك المعطى عنه الرهن العقاري بواسطة خبراء يعينهم الوزير ولا يقل عددهم عن ثلاثة. وتكون نفقات التقدير على الشركة ويجب ان لا يقبل وديعة لاغراض هذا القانون اكثر من ستين بالمائة من قيمة الاسهم والسندات او من قيمة العقار المقدر اذا كانت الوديعة رهنا عقاريا.

الإحالة

المادة 9 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية