التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية رقم 36 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1724، ص 1627
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1724ص 16271 كانون الأول 1963

المادة( 2) تفرض الضرائب التالية لمنفعة مدينة الحسين الرياضية: أ- نصف في الماية من قيمة البضاعة المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية تستوفيها السلطات الجمركية مع تلك الرسوم. ب- ماية فلس عن كل مسافر يغادر المملكة الاردنية الهاشمية بطريق الجو تحصل بالطريقة التي تحصل بها رسوم خدمات السفر الجوي.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية رقم 36 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية