نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حقوق الطبع لسنة 1934 رقم 101 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 462، ص 605
- نُشر
- 16 كانون الأول 1934
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون حقوق الطبع لسنة 1934 رقم 101 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 462، ص 605)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون حقوق الطبع لشرق الاردن لسنة 1934 ).
المادة 2
المادة 2- تعتبر المقررات الصادرة من صاحب الجلالة البريطانية في مجلسه والمبينة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون
نافذة ومعمولا بها في شرق الاردن كما لو كانت طبقت على شرق الاردن عند تاريخ صدورها.
المادة 3
المادة 3- يعتبر كل قرار يصدر فيما بعد من صاحب الجلالة البريطانية في مجلسه تطبيقا لاحكام القسم الثاني من قانون حقوق الطبع لسنة 1911 فيما يتعلق بحقوق الطبع الدولية نافذا ومعمولا به في شرق الاردن كما لو كان هذا القرار قد اصدر وطبق على شرق …
اسأل مساعدك عن قانون حقوق الطبع لسنة 1934.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.