التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون حقوق الطبع لسنة 1934 رقم 101 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 462، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 462ص 60516 كانون الأول 1934

المادة 3- يعتبر كل قرار يصدر فيما بعد من صاحب الجلالة البريطانية في مجلسه تطبيقا لاحكام القسم الثاني من قانون حقوق الطبع لسنة 1911 فيما يتعلق بحقوق الطبع الدولية نافذا ومعمولا به في شرق الاردن كما لو كان هذا القرار قد اصدر وطبق على شرق الاردن الجدول الثاني اوامر جلالته البريطانية في المجلس التي صدرت بمقتضى قانون حقوق الطبع لسنة 1911 منذ اليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول سنة 1929 تاريخ الامر البلاد 27 تشرين الاول سنة 1930 يوغوسلافيا 27 تشرين الاول سنة 1930 المستعمرات الفرنسية والمحميات التي تحت سلطة وزارة المستعمرات الفرنسية 27 تشرين الاول سنة 1930 دولة ارلندة الحرة 12 شباط سنة 1931 دول ملقا المتحدة 7 شباط سنة 1931 سيام 7 تشرين الاول سنة 1931 ليشنستين 17 مارت سنة 1932 مقاطعات اليابان

الإحالة

المادة 3 من قانون حقوق الطبع لسنة 1934 رقم 101 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 462، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية