التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 289، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 289ص 321 شباط 1931

تنظيم جداول المتبرعين 7- اذا وافق رئيس الوزراء على الاقتراح فعلى المتصرف ان يبلغ المجلس البلدي والمختارين والشيوخ هذه الموافقة ويعلمهم بنفقات المشروع التي قدرها مدير النافعة او مهندس البلديات ويطلب اليهم ان ينظموا جدولا بأسماء الاهالي مبيناً فيه المبلغ الذي يرون ان يتبرع به كل منهم على ان يقرر المبلغ بالنسبة لمقدرته المالية وبحسب ايراده

الإحالة

المادة 7 من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 289، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية