التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 289، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 289ص 321 شباط 1931

دفع المبالغ المتحصلة الى الخزينة 13- على كل مختار او شيخ عشيرة ان ينظم في آخر كل اسبوع بياناً بالمبالغ التي استلمها خلال الاسبوع يبين فيه اسماء الاشخاص الذين دفعوا تلك الدفعات وتواريخها واعداد الوصولات المعطاة عنها وان يسلم هذا البيان الى محاسب المقاطعة مع مجموع المبلغ الذي حصله خلال الاسبوع وعلى المحاسب ان يقيد هذه الدفعات امانة في دفاتر الخزينة.

الإحالة

المادة 13 من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 289، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية