التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 289، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 289ص 321 شباط 1931

في حالة صرف مبلغ يختلف عن المقدر 15- اذا زاد المبلغ المصروف فعلا على النفقات التي قدرها مدير النافعة او مهندس البلديات تقسم الزيادة على الاشخاص المذكورة اسماؤهم في الجدول بنفس النسبة حسبما وزعت بينهم في الاصل وتحصل وفق احكام المواد (12) و(13) و(14) السابقة كذلك اذا نقص المبلغ المصروف فعلا عن النفقات المقدرة فينزل المبلغ المتبرع به عن كل شخص مذكور اسمه في الجدول بذات النسبة ويعاد اليه اذا كان المبلغ المتبرع به قد حصل تماما.

الإحالة

المادة 15 من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 289، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية