التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 289، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 289ص 321 شباط 1931

القرى التي لها بلديات 17- اذا رغبت قرية لها بلدية في ان تقوم بمشروع للمصلحة العامة سواء أكانت نفقات هذا المشروع كلها على الاهالي او كان قسم منها على نفقة الاهلين والقسم الاخر على البلدية فتقوم باعداد قائمة المتبرعين لجنة مؤلفة برئاسة المتصرف من مهندس البلديات ورئيس البلدية وثلاثة اشخاص من الوجوه تنتخبهم جمعية البلدية وتحصل التبرعات وتدفع الى الخزينة او المصرف الزراعي او المصرف العثماني بحسب ما تقره اللجنة . اما نفقات العمل فيقدرها مهندس البلديات وينفذ المشروع تحت اشرافه وتجري الصرفيات بمعرفة هذه اللجنة.

الإحالة

المادة 17 من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 289، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية