التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 289، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 289ص 321 شباط 1931

المتصرف يدعو المختارين و الأعيان 5- اذا لم يقع اعتراض من الخزينة او اعترضت ولكن رئيس الوزراء لم يقر الاعتراض الواقع فعلى المتصرف ان يتوجه الى القرية ويدعو المختارين والشيوخ ويتذاكر معهم في الامر وعليه ان يتثبت من مقدرة الاهالي على القيام بنفقات المشروع ومن تحبيذ اكثرهم اياه ثم ينظم ضبطاً بالاجراءات ويوقع عليه الاشخاص الحاضرون او يختمونه.

الإحالة

المادة 5 من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 289، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية