التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 289، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 289ص 321 شباط 1931

يترك المشروع ما لم يوقع على الجدول أشخاص تساوي تبرعاتهم نصف قيمة المشروع 9- اذا وقع الجدول او ختمه اشخاص تزيد تبرعاتهم اذا جمعت على نصف مجموع نفقات المشروع حسبما قدرها مدير النافعة او مهندس البلديات فيعتبر الجدول قطعياً وملزماً جميع الاشخاص المذكورة اسماؤهم فيه اما اذا لم يوقع الجدول او لم يختم بهذه الصورة فيترك المشروع.

الإحالة

المادة 9 من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 289، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية