الجريدة الرسميةالعدد 3661ص 21821 تشرين الثاني 1989
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة : وزارةالتنمية الاجتماعية
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية
المعوق : كل شخص مصاب بقصور كلي او جزئي في اي من حواسه او قدراته الجسمية او النفسية او العقلية الى
المدى الذي يحد من امكانية التعليم او التأهيل او العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات
حياته العادية في ظروف امثلة من غير المعوقين.
المجلس : المجلس الوطني لرعاية المعوقين المؤلف وفقا لاحكام هذا القانون
التربية الخاصة: الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم للمعوقين بهدف تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم
على الاندماج في المجتمع.
التأهيل : الخدمات والانشطة التي تمكن المعوق من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات الجسدية
والاجتماعية والذهنية والنفسية والمهنية.