التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون رعاية المعوقين رقم 34 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3661، ص 2182
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3661ص 21821 تشرين الثاني 1989

تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتعليم المعوقين على قيام هذه الجهات بتقديم خدماتها وبرامجها لرعاية المعوقين بما في ذلك ما يلي: أ- توفر الوزارة الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجالات الرعاية والعناية والتعلم والتدريب والتأهيل والانشاءات البيئية وتسهيل ايجاد فرص العمل للمؤهلين منهم كل حسب قدراته. ب- توفر وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والوزارة الخدمات التربوية والتعليمية الخاصة بالمعوقين من خلال المدارس والمؤسسات والمراكز التربوية التابعة لها والمرخصة من قبلها. ج- توفر وزارة الصحة والمؤسسة الطبية العلاجية ما يلي:- 1- الخدمات العلاجية والصحية والنفسية والبيئية الخاصة بالمعوقين. 2- خدمات التشخيص والتصنيف اللازمة لتحديد درجة اعاقة المعوق بالتعاون مع الوزارة. 3- صرف بطاقات تأمين صحي مجانا للمعوقين بعد التشخيص والتصنيف اللازمين اللذين تجريهما لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من قانون رعاية المعوقين رقم 34 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3661، ص 2182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية