التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون رعاية المعوقين رقم 34 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3661، ص 2182
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3661ص 21821 تشرين الثاني 1989

أ- تنشأ المؤسسات والمراكز الخاصة برعاية المعوقين ، الاهلية والاجنبية بموجب ترخيص يصدره الوزير ، ويكون هذا الترخيص مؤقتا او دائما وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يعتبر الترخيص المؤقت او الدائم الصادر عن الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.

الإحالة

المادة 10 من قانون رعاية المعوقين رقم 34 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3661، ص 2182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية