التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

ذيل قانون الاستملاك لسنة 1934 رقم 216 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 462، ص 615
نُشر
16 كانون الأول 1934
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

ذيل قانون الاستملاك لسنة 1934 رقم 216 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 462، ص 615)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة الاولى- يسمى هذا القانون (ذيل قانون الاستملاك لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - يضاف النص التالي الى المادة العاشرة حسبما تعدلت من قانون الاستملاك: (لاتسجل الارض التي تستملك للطرق العامة الا اذا رأى المجلس التنفيذي ان هذا التسجيل ضروري ).

اسأل مساعدك عن ذيل قانون الاستملاك لسنة 1934.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية