التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · العقوبات والإجراءات القضائية

المادة 20من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817، ص 601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992

أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز أن تنشأ محكمة صلح أو أكثر مختصة بقضايا التموين في مدينة عمان أو في أي مكان آخر في المملكة. ب- يتم تبليغ ضبط المخالفات التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون وموعد المحاكمة فيها من قبل من يفوضه الوزير بذلك من موظفي الوزارة علىأن تراعى في ذلك اجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

الإحالة

المادة 20 من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية