التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 4من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817، ص 601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992

تعمل الوزارة على تنفيذ السياسة التموينية العامة للمملكة وتوفير احتياجاتها من المواد الغذائية الاساسية وتأمين مخزون احتياطي من هذه المواد وتحقيقا لذلك تقوم الوزارة بالاعمال والمهام التالية:- أ- عقد الاتفاقيات والعقود والتعهدات وطرح العطاءات واحالتها وذلك لتوفير المواد الغذائية الاساسية في المملكة سواء بشرائها او استيرادها وبيع او تصدير الفائض منها. ب- تنظيم بيع وتوزيع وتداول وعرض ونقل وتخزين واستعمال المواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية المدعومة او المحصورة بالوزارة. ج-التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية للمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والاشراف عليها. د-انشاء وتملك واستئجار المستودعات وما يلزمها لتحقيق اعمالها وغاياتها. هـ- تشجيع انشاء المشاريع الانتاجية للمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمساهمة فيها بموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية