الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992
تعمل الوزارة على تنفيذ السياسة التموينية العامة للمملكة وتوفير احتياجاتها من المواد الغذائية الاساسية وتأمين مخزون احتياطي من هذه المواد وتحقيقا لذلك تقوم الوزارة بالاعمال والمهام التالية:-
أ- عقد الاتفاقيات والعقود والتعهدات وطرح العطاءات واحالتها وذلك لتوفير المواد الغذائية الاساسية في المملكة سواء بشرائها او استيرادها وبيع او تصدير الفائض منها.
ب- تنظيم بيع وتوزيع وتداول وعرض ونقل وتخزين واستعمال المواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية المدعومة او المحصورة بالوزارة.
ج-التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية للمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والاشراف عليها.
د-انشاء وتملك واستئجار المستودعات وما يلزمها لتحقيق اعمالها وغاياتها.
هـ- تشجيع انشاء المشاريع الانتاجية للمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمساهمة فيها بموافقة مجلس الوزراء.