الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
للوزير الحق في أن يأمر بإجراء تدقيق لأعمال البنك بناء على طلب:
أ- المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلث مجموع عدد أسهم البنك المصدرة عند تقديم الطلب.
ب- أو أصحاب الودائع الذين لا تقل قسمة ودائعهم عن نصف قيمة المجموع الكلي لودائع البنك في المملكة الأردنية الهاشمية
كما هي موضحة في آخر موازنة للبنك.
ويجب أن يؤيد طلب المساهمين أو أصحاب الودائع بالإيضاحات اللازمة التي يراها الوزير للتأكد من أن الطلب المذكور قد
بني على أسباب هامة تستوجب إجراء التدقيق ، كما يحق للوزير أن يكلف الطالبين بإعطاء الضمانات التي يراها كافية لتغطية
تكاليف نفقات ذلك التدقيق قبل تعيين مدقق أو مدققين من أجل هذه الغاية.