التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 161
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959

للوزير الحق في أن يأمر بإجراء تدقيق لأعمال البنك بناء على طلب: أ- المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلث مجموع عدد أسهم البنك المصدرة عند تقديم الطلب. ب- أو أصحاب الودائع الذين لا تقل قسمة ودائعهم عن نصف قيمة المجموع الكلي لودائع البنك في المملكة الأردنية الهاشمية كما هي موضحة في آخر موازنة للبنك. ويجب أن يؤيد طلب المساهمين أو أصحاب الودائع بالإيضاحات اللازمة التي يراها الوزير للتأكد من أن الطلب المذكور قد بني على أسباب هامة تستوجب إجراء التدقيق ، كما يحق للوزير أن يكلف الطالبين بإعطاء الضمانات التي يراها كافية لتغطية تكاليف نفقات ذلك التدقيق قبل تعيين مدقق أو مدققين من أجل هذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية