الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
أ - على كل بنك يجري تدقيق أعماله بمقتضى المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة أن يقدم للمدقق الذي عين لتدقيق أعماله
جميع السجلات والحسابات والمستندات التي في حوزته أو في حراسته والمتعلقة بأعماله في المكان والزمان اللذين يعينهما
المدقق وعليه أيضاً أن يزوده بالإيضاحات الشفهية التي يطلبها بهذا الصدد.
ب- إذا امتنع البنك عن تقديم السجلات أو الحسابات أو المستندات أو الإيضاحات الشفهية المنصوص على تقديمها بمقتضى الفقرة
( أ ) من هذه المادة فإنه يكون عرضة للإدانة من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتعدى ( 25 ) خمسة وعشرين ديناراً أردنياً
عن كل يوم من أيام المخالفة. وإذا قدمت بعض الوقائع غير الصحيحة في السجلات أو الحسابات أو المستندات أو الإيضاحات
الشفهية المذكورة بقصد الغش فيكون البنك عرضة للإدانة من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار أردني.
ج- حالما ينتهي التدقيق أو بعد انتهائه على المدقق أن يقدم تقريراً وافياً بنتيجة تدقيقه إلى الوزير الذي يقدم نسخة
من هذا التقرير إلى إدارة البنك الذي جرى تدقيق أعماله بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة ( 12 ) وعلى الوزير أن يقدم
نسخة من تقرير المدقق إلى الأشخاص الذين تقدموا إليه بإجراء التدقيق بناء على طلبهم.
د- للوزير الحق أن يأمر البنك بدفع نفقات التدقيق وما ينشأ عنه وفي حالة إجراء التدقيق بمقتضى المادة ( 12 ) من هذا
القانون فللوزير الحق أن يأمر بدفع نفقات التدقيق من قبل الأشخاص الذين جرى التدقيق بناء على طلبهم.