الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
أ- دون إجحاف بما ينطوي عليه أي قانون يتعلق بالشركات فإن كل من كانت له علاقة بإدارة أي بنك سواء أكان عضوا في مجلس
إدارته أو مديراً له أو أي موظف آخر يقوم بعمل إداري فيه يجب أن يتوقف عن ممارسة عمله في إحدى الحالات التالية:
1- إذا أصبح مفلسا أو توقف عن الدفع أو أجرى تسوية مع دائنيه.
2- إذا حكم عليه بجريمة الاحتيال أو إساءة الائتمان أو الاختلاس.
ب- إذا أدين أي بنك من قبل محكمة أردنية من جراء مخالفة ارتكبت خلافا لأحكام هذا القانون فلا يجوز لمن كان عضواً في
مجلس إدارة ذلك البنك أو كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارته عند ارتكاب المخالفة أن يعمل او أن يستمر في
العمل بهذه الصفة إلا بإجازة من الوزير.
ج- كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة يكون عرضة للإدانة من قبل قاضي الصلح بالسجن لمدة لا تزيد
عن سنة أو بغرامة لا تتعدى ( 500 ) دينار أردني أو بكلتا العقوبتين.