التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 161
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959

كل من يقوم بوظيفة مدير أو عضو في مجلس إدارة أي بنك وارتكب إحدى المخالفتين التاليتين: 1- قصر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق أحكام هذا القانون. 2- أو قصر في اتخاذ ما يلزم من أجراءات لضمان صحة محتويات أي تقرير أو كشف يقضي به هذا القانون. فإنه يكون عرضة للإدانة من قبل قاضي الصلح بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتعدى ( 500 ) دينار أردني أو بكلتا العقوبتين ويشترط أن يكون تحريك الدعوى العامة في الخصومات المذكورة من قبل النيابة العامة.

الإحالة

المادة 18 من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية