التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 161
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959

أ- بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ لا يحق لأي شخص ( ما عدا البنوك المرخصة ) أن يستعمل أو يستمر باستعمال كلمة بنك أو أي من مشتقاتها أو أي عنوان آخر يدل على تعاطي أي عمل من أعمال البنوك للإعلان عن العمل الذي يقوم به إلا إذا وافق الوزير على ذلك. ب- كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة يكون قد ارتكب جرما ويعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز 100 ( ماية دينار ) أردني عن كل يوم ارتكبت فيه المخالفة ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على أية نقابة أو جمعية تكون للبنوك لحماية مصالحهم المشتركة.

الإحالة

المادة 5 من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية