الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
أ - لا يجوز لأي بنك:
1- أن يعطي قرضا أو يمنح تسهيلات مالية أو يعطي كفالة مالية لأي شخص أو أن يقوم بأي عمل من أجل أي شخص من شأنه ان
يرتب على البنك مسؤولية مالية تزيد على ( 20% ) من رأسماله المدفوع بما في ذلك الاحتياطي ويجوز إبلاغ هذه النسبة إلى
( 50% ) بشرط موافقة الوزير التي لا تعطى إلا بعد اقتناعه بوجود ضمانة كافية.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة في الحالات التالية:
أ- عندما تتم العملية بين البنوك أو بين البنك وفروعه.
ب- أو في حالة شراء سندات تجارية قابلة للدفع في الخارج تسديد الأثمان الصادرات الأردنية
ج- أو في حالة إعطاء سلفات بضمانة هكذا سندات تجارية.
2- أن يشتري أو يمتلك أو يستأجر عقارات إلا من أجل القيام بأعماله أو إسكان موظفيه.
3- أن يشتغل في تجارة الجملة أو المفرق سواء لحسابه الخاص أو لحساب غيره على أساس العمولة بما في ذلك الاستيراد أو
التصدير أو أن تكون له أية علاقة مباشرة بمشروع تجاري أو زراعي أو صناعي أو أي مشروع آخر إلا إذا كانت تلك العلاقة
من أجل استيفاء ديونه المستحقة بشرط أن يتخلص من هذه العلاقة في أقرب فرصة مناسبة وبشرط أن لا تطبق أحكام هذه الفقرة
في حالة امتلاك البنك لأسهم في مشاريع قد وافق عليها البنك المركزي على أن لا تتعدى قيمة هذه الأسهم في أي وقت من
الأوقات ( 15% ) من رأسمال البنك المدفوع.
4- أن يمنح قرضاً أو أن يفتح اعتماد حساب جاري مدين لأي شخص بضمانة أسهم ذلك الشخص في رأسمال البنك كما لا يجوز للبنك
أن يمنح قروضاً أو تسهيلات مالية بدون ضمان لأي عضو من اعضاء مجلس إدارته ويستثنى به من ذلك منح القروض أو فتح الاعتمادات
من حساب مبالغ معينة اقتطعت من أرباح البنك ورصدت لهذه الغاية.
5- أن يمنح قرضاً بدون ضمان أو يفتح اعتماداً بدون ضمان يزيد على ( 5% خمسة في الماية ) من رأسماله المدفوع لأية مؤسسة
او شركة يكون فيها منفعة لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك إذا كان ذلك العضو مديرا لتلك الشركة أو المؤسسة أو شريكا
فيهما إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك بأغلبية الاجتماع عند التصويت وعلى أن لا يزيد مجموع قيمة القروض أو الاعتمادات
التي من هذا القبيل عن ( 25 % ) من رأسمال البنك المدفوع إلا إذا وافق البنك المركزي على ذلك.
ب- على كل بنك عند تنظيم الكشوفات التي تقدم إلى البنك المركزي بمقتضى المادة ( 10 ) من هذا القانون أن يدون في تلك
الكشوفات تقاصيل القروض التي منحت أو اعتمادات الإدانة التي فتحت لأية شركة بدون ضمان بما في ذلك الشركات التي يكون
للبنك أو لأحد أعضاء مجلس إدارته منفعة فيها.
إذا اتضح للبنك المركزي من تدقيق تفاصيل الكشوفات المشار إليها أن القروض والاعتمادات التي منحت تلحق ضرراً بأصحاب
الودائع المودعة في البنك فعلى البنك المركزي أن يحيط الوزير علماً بذلك وللوزير أن يصدر أمراً كتابياً للبنك أن يحظر
فيه عليه منح قروض أو اعتمادات أخرى وأن يفرض أية قيود يراها مناسبة وله بأمر مماثل أن يلفت نظر البنك لاتخاذ الإجراءات
الكفيلة بتسديد القروض والاعتمادات خلال مدة يحددها في الأمر المذكور.
ج- يحظر على البنك أن يمنح بدون ضمان أحد موظفيه أو مستخدميه قروضاً أو اعتمادات من شأنها أن ترتب مسؤولية مالية على
البنك بمبالغ تزيد على نصف مجموع رواتب الموظف أو المستخدم التي يستحقها خلال سنة.
د- إذا كان بنك ما قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ قد خالف أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة فعليه أن يقدم بيانا
بهذه المخالفات إلى الوزير بواسطة البنك المركزي ويجب عليه خلال سنة من تاريخ اعطائه الترخيص المنوه عنه في الفقرة
( أ ) من المادة الثالثة من هذا القانون أن يقوم بتصفية تلك المخالفات وإنهائها.