التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 161
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959

على كل بنك يكون مركزه الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية أن يحتفظ برأسمال احتياطي ومن أجل هذه الغاية فإن على البنك في كل سنة وقبل توزيع الأرباح أن يقوم بتحويل مبلغ لا يقل عن ( 25%) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي وأن يظل يفعل ذلك ما دام أن الاحتياطي لم يصل بعد إلى مقدار نصف الرأسمال المدفوع. وعندما يصبح الاحتياطي مساوياً لنصف الرأسمال المدفوع أو أكثر يقتطع البنك من الأرباح الصافية ( 10% ) ويحولها إلى الاحتياطي إلى أن يتساوى الاحتياطي والرأسمال المدفوع. وتطبق هذه الأحكام نفسها بحق البنوك التي يكون مركزها الرئيسي خارج المملكة الأردنية الهاشمية إلا إذا اقتنع الوزير أن لدى البنك مبلغا احتياطاً كافياً.

الإحالة

المادة 7 من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية