التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 161
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959

في حالة توقف أي بنك عن دفع المطلوب المستحقة عليه فللوزير الحق أن يأمر بتدقيق أعمال ذلك البنك ، وتطبق في مثل هذه الحالة جميع الواجبات والصلاحيات والمسؤوليات الواردة ذكرها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة (13) المتعلقة بالمدقق أو المدققين الذين يعينون بمقتضى المادتين ( 11 و 12 ) على المدققين الذين يعينون لأجل أغراض هذه المادة ، ويتحمل البنك جميع المصاريف والنفقات الناشئة عن القيام بتدقيق أعماله.

الإحالة

المادة 15 من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية