التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 468، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 468ص 1215 شباط 1935

المادة العاشرة 1-اذا لم يعثر على اموال منقولة كافية وظهر ان المكلف ذو اموال غير منقولة مما يجوز حجزه وبيعه قانوناً من أجل استيفاء الذمة المستحقة عليه فللجنة حينئذ ان تقرر حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة او قسم كاف منها وتستوفى اثمان البيع تسديداً للذمة المطلوبة اما ما يزيد من تلك الاثمان بعد تنزيل الذمة مع نفقات البيع واكلاف الاجراءات الآنف ذكرها فإنه يرد للمكلف. 2-يجب ان تكون مدة الاحالة الاولى احدى وثلاثين يوماً ومدة الاحالة الثانية خمسة عشر يوماً على انه يجوز للجنة ان تمدد مدة الاحالة الأولى إذا كان اعلى ثمن حصل عليه ادنى كثيراً من القيمة المقدرة لتلك الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع. 3-اذا لم تكن الامول غير المنقولة مسجلة في دوائر التسجيل فإن الخزانة المالية تعتبر في هذه الحالة حائزة لصفة ( محكوم له) وتعتبر الذمة المستحقة بصفة دين ( محكوم به ) وللجنة ان تقرر حجز وبيع تلك الأموال غير المنقولة وفاقاً لاحكام قانون حجز وبيع الأموال غير المنقولة غير المسجلة.

الإحالة

المادة 10 من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 468، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية