الجريدة الرسميةالعدد 468ص 1215 شباط 1935
المادة العاشرة
1-اذا لم يعثر على اموال منقولة كافية وظهر ان المكلف ذو اموال غير منقولة مما يجوز حجزه وبيعه قانوناً من أجل استيفاء
الذمة المستحقة عليه فللجنة حينئذ ان تقرر حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة او قسم كاف منها وتستوفى اثمان البيع
تسديداً للذمة المطلوبة اما ما يزيد من تلك الاثمان بعد تنزيل الذمة مع نفقات البيع واكلاف الاجراءات الآنف ذكرها
فإنه يرد للمكلف.
2-يجب ان تكون مدة الاحالة الاولى احدى وثلاثين يوماً ومدة الاحالة الثانية خمسة عشر يوماً على انه يجوز للجنة ان
تمدد مدة الاحالة الأولى إذا كان اعلى ثمن حصل عليه ادنى كثيراً من القيمة المقدرة لتلك الاموال غير المنقولة المعروضة
للبيع.
3-اذا لم تكن الامول غير المنقولة مسجلة في دوائر التسجيل فإن الخزانة المالية تعتبر في هذه الحالة حائزة لصفة ( محكوم
له) وتعتبر الذمة المستحقة بصفة دين ( محكوم به ) وللجنة ان تقرر حجز وبيع تلك الأموال غير المنقولة وفاقاً لاحكام
قانون حجز وبيع الأموال غير المنقولة غير المسجلة.