التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 468، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 468ص 1215 شباط 1935

المادة الحادية عشرة 1-اذا وضعت الاموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى اللجنة حينئذ بمساعدة اثنين من اصحاب الاملاك المجاورة ان تقدر قيمة تلك الاموال غير المنقولة وبعدئذ تقرر تسجيلها باسم الخزانة المالية في دائرة التسجيل ثم ينفذ هذا القرار على الفور من قبل مدير الاراضي على شرط موافقة مدير الخزينة. 2-تقيد قيمة الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزانة المالية وفاقاً لاحكام الفقرة السابقة كما قدرتها اللجنة لحساب صاحبها واذا بقى شيء لصاحب الاموال المذكورة بعد تنزيل المبلغ المستحق عليه والنفقات التي صرفت فيدفع اليه مقدار هذا الفرق من قبل الخزانة المالية. 3-اذا ظهر طالب للاموال غير المنقولة بثمن معادل للقيمة المقدرة لها من قبل اللجنة او اعلى منه وكان ذلك قبل انفاذ القرار القاضي بتسجيلها باسم الخزانة المالية وفاقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة فيقبل ذلك الثمن ويلغى القرار المذكور. 4-للمتخلف عن الدفع ان يسترد اموالة غير المنقولة التي سجلت باسم الخزانة المالية وفاقاً لاحكام هذه المادة ان ادى خلال اربع سنوات من تاريخ التسجيل قيمة تلك الاموال غير المنقولة كما قدرت من قبل اللجنة مع اية نفقات تكون الحكومة قد تكبدتها بسب ذلك وفي هذه الحال تلغى معاملة التسجيل الجارية باسم الخزانة المالية وترد الاموال غير المنقولة الى صاحبها وذلك بشرط ان لا تكون قد بيعت من قبل الحكومة. واذا كانت تلك الاموال غير المنقولة مؤجرة فان اعادتها الى صاحبهالا تؤثر على نفاذ الايجار وتدفع بدلات الايجار الى صاحبها عن المدة الباقية من الايجار اعتباراً من تاريخ دفع الذمة للخزانة المالية., 5- اذا طلب المتخلف عن الدفع من الحكومة ان تؤجره الاموال غير المنقولة الآنف ذكرها فلمدير الخزينة ان يؤجره تلك الاموال بالشروط والطريقة التي يراها ملائمة لمصلحة الحكومة والمتخلف عن الدفع على ان يكون بدل الايجار السنوي الواجب دفعه عن تلك الاموال في كل قضية مساوياً على الاقل لربع مجموع المبلغ المستحق على المتخلف مع الفائدة والنفقات. 6-اذا دفعت اقساط بدل الايجار بتمامها عند انتهاء مدة الايجار فتعاد الاموال غير المنقولة للمتخلف اما في حالة عدم دفع المتخلف اي قسط من اقساط بدل الايجار عند استحقاقه فلمدير الخزينة ان يفسخ عقد الايجار وفي هذه الحالة يرد إلى المتخلف وبتلك الاموال غير المنقولة مقابل بدل ايجار كل سنة دفعه كاملاً. 7-تشمل احكام هذه المادة المعاملات السابقة.

الإحالة

المادة 11 من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 468، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية