التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 468، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 468ص 1215 شباط 1935

المادة الثانية عشرة 1-اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على اموال منقولة او غير منقولة تفي بالحاجة مما يخص المكلف فللجنة ان تستقص ظروفه ووسائل تعيشه وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه اما على الغور او اقساطا حسب ما تراه موافقا واذا تخلف عن دفع ذمته او اي قسط منها وقنعت اللجنة بمقدرته على الدفع فانها تقرر حبسه مدة لا تزيد على شهر واحد الا اذا وفى ما عليه قبل انقضاء تلك المدة. 2-الحبس بحكم هذه المادة لا يخلص المكلف من اداء اي مبلع او قسط حبس من أجله.

الإحالة

المادة 12 من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 468، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية