الجريدة الرسميةالعدد 468ص 1215 شباط 1935
المادة الثالثة عشرة
يستثنى من الحجز ما هو مذكور في الفقرات الآتية:
1-اي متاع تراه اللجنة لازماً للمكلف في ملبسه ومسكنه مع عائلته.
2-الادوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للملكف من اجل زراعته ومزاوله مهنته او عمله حسبما تراه اللجنة.
3-المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكة غير الناضجة.
4- المسكن الشرعي والأرض اللازمة للمكلف من اجل كسب قوته مع عائلته حسبما تراه اللجنة.
5-اي مبلغ زاد على الثلث من مرتب المكلف او من مخصصات اعضاء المجلس التشريعي الشهرية.
6-اي مبلغ زاد على الربع من مرتبات المتقاعدين والمعزولين من موظفي الحكومة
7-نفقات السفر المتحققة للموظف عدا المياومات.
8- مرتبات التقاعد المخصصة للايتام والارامل والنفقة المحكوم بها من قبل المحكمة الشرعية.