التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 468، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 468ص 1215 شباط 1935

المادة الرابعة عشرة لا يشترك احد من الموظفين المكلفين باجراء معاملة الحجز والجباية في اية مزايدة تجرى وفق نصوص هذا القانون من اجل بيع الاموال المنقولة او غير المنقولة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة او باسم شخص آخر وكل موظف يخالف احكام هذه المادة يعاقب بعد الادانه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً وتلغى المزايدة.

الإحالة

المادة 14 من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 468، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية