التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 468، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 468ص 1215 شباط 1935

المادة الخامسة عشرة اذا لم يدفع صاحب الاموال غير المنقولة اية ضريبة مستحقة عليها فيجوز ان تستوفى تلك الضريبة من المستأجر او من واضع اليد فعلا على الاموال المذكورة بشرط ان لا يكون في العقد المصدق ما يثبت ان بدل الايجار قد دفع قبلا بتمامه ويكون للمستأجر الحق في الرجوع على المالك بالمبلغ المستوفى منه على هذه الصورة عند عدم وجود اي اتفاق بين الفريقين على ما يخالف ذلك.

الإحالة

المادة 15 من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 468، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية