التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 468، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 468ص 1215 شباط 1935

المادة السادسة عشرة يجوز للمتصرف او القائم مقام او من ينوب منابهما في تحمل مسؤولية الاشراف على الجباية ان يوقف في دائرة تسجيل الأراضي بيع الاموال غير المنقولة او تأمينها او فراغها إلى ان تدفع الضرائب المستحقة عليها بتمامها إلى الخزانة المالية وعندما تكون الاموال غير المنقولة موجودة في مقاطعة تجبي الضريبة فيها بصورة مقطوعة فإن المبلغ الذي يجب ان يستوفى عنها من اصل الضريبة المقطوعة يعين من قبل اللجنة على قدر ما ترى انه يصيب تلك الاموال.

الإحالة

المادة 16 من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 468، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية