الجريدة الرسميةالعدد 468ص 1215 شباط 1935
المادة الثامنة
1-على الجابي بمجرد وصول القرار إليه ان يستصحب مختار القرية او الحي او شيخ العشيرة او عضو يعينة رئيس اللجنة لهذه
الغاية من مجلس الادارة اوالمجلس البلدي وان يحجز من الأموال المنقولة التي تخص المكلف بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية
المبلغ المطلوب منه مع نفقاته وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة يحتفظ الجابي بالاموال
المحجوزة مدة ثلاثة ايام او يودعها شخصاً ثالثا ذا ملاءه على نققة المكلف وعند انتهاء تلك المدة يبيع الجابي تلك الاموال
المنقولة بالمزايدة العلنية اذا لم يؤدي المكلف ما هو مطلوب منه مع نفقات الحجز.
2-يجوز للجنة ان تمدد مدة الثلاثة ايام المذكورة في الفقرة السابقة عند ما تستصوب ذلك بناء على سبب معقول ابدى لها.
3-يجوز ان يباع المال المحجوز او قسم منه فوراً بالمزايدة اذا كان مما يرحج تلفه او سقوط قيمته فيما إذا ابقى طيلة
المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك اما برضاء الملكف او بناء على أمر من رئيس اللجنة.
4-تجري المزايدة في المحل الذي حجزت فيه الامتعة انما اذا رأى الجابي ان نقل تلك الامتعة الى المراكز يضمن بيعها باسعار
اعلى فان المزايدة تجري فيه حينئذ
5-تجرى المزايدة بحضور احد اعضاء اللجنة اما اذا اجريت خارج المركز ولم يكن في استطاعة اي من اعضاء اللجنة ان يكون
حاضراً فيعين الجابي شخصين من افراد الاهلين ليقوما مقام ذلك العضو ويجري المزايدة بحضورهما وعند انتهائها ينظم الجابي
محضراً بما وقع ويضع كل من الجابي وذلك والشخصين توقيعه على ذلك المحضر.