الجريدة الرسميةالعدد 468ص 1215 شباط 1935
المادة الثانية
تعنى كلمة ( الضرائب ) جميع انواع الضرائب والرسوم التي لم ينص في قوانينها او انظمتها الخاصة على طرق جبايتها وتشمل
الاموال الاميرية والذمم التي نص في عقودها على انها تحصل وفق احكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 468ص 1215 شباط 1935
الإحالة
المادة 2 من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 468، ص 121)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.