التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 468، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 468ص 1215 شباط 1935

المادة الخامسة اذا فرض أي مبلغ من اية ضريبة وفق الاصول المقررة وتكلف الاشخاص المكلفون عن دفع ذلك المبلغ او قسم منه في الوقت الذي يكون قد اصبح فيه مستحق الاداء فعلى الجابي. حينئذ ان ينظم جدولاً على ثلاث نسخ باسماء الاشخاص المكلفين بتلك الضريبة مبيناً فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل شخص ويذيل هذا الجدول باعلان يدعو فيه اولئك الاشخاص إلى دفع ذممهم المبينة في الجدول المذكور.

الإحالة

المادة 5 من قانون جباية الضرائب لسنة 1935. رقم 107 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 468، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية