التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة المواشي لسنة 1934 رقم 103 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 461، ص 607
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 461ص 6078 كانون الأول 1934

المادة 2- تضاف الفقرة التالية الى الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929. لا يستوفي رسم او ضريبة عن حيوانات القبائل السورية التي تدخل بلاد شرق الاردن للرعى فيها قبل اليوم الاول من شهر تموز من اية سنة واذا لم ترجع تلك الحيوانات في ذلك التاريخ الى البلاد السورية فيستوفى الرسم او الضريبة اللذان يفرضان عادة على الحيوانات المذكورة.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1934 رقم 103 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية