التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة المواشي لسنة 1934 رقم 103 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 461، ص 607
نُشر
8 كانون الأول 1934
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة المواشي لسنة 1934 رقم 103 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( ذيل قانون ضريبة المواشي لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تضاف الفقرة التالية الى الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929. لا يستوفي رسم او ضريبة عن حيوانات القبائل السورية التي تدخل بلاد شرق الاردن للرعى فيها قبل اليوم الاول من شهر تموز من اية سنة واذا لم ترجع …

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة المواشي لسنة 1934.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية