نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة المواشي لسنة 1934 رقم 103 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 461، ص 607
- نُشر
- 8 كانون الأول 1934
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ضريبة المواشي لسنة 1934 رقم 103 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 607)
المواد 2
المادة 1
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( ذيل قانون ضريبة المواشي لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تضاف الفقرة التالية الى الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929. لا يستوفي رسم او ضريبة عن حيوانات القبائل السورية التي تدخل بلاد شرق الاردن للرعى فيها قبل اليوم الاول من شهر تموز من اية سنة واذا لم ترجع …
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة المواشي لسنة 1934.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.