التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · التسجيل والحصر

المادة 19من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

الفصل السابع التسجيل والحصر المادة 19- أ- يصرف لكل اردني اتم السابعة عشرة من عمره بطاقة تسمى (بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية) ويتعين عليه حملها بصفة دائمة ولا يحق له الحصول على اكثر من بطاقة واحدة. ب- وفي حالة فقدها او تلفها فعلى صاحبها اعلام ضابط التعبئة خلال سبعة ايام من تاريخ الفقدان او التلف للحصول على بطاقة جديدة مقابل (250) فلسا.

الإحالة

المادة 19 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية