الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968
أ- لا يجوز استخدام المكلف بعد اتمامه سن السابعة عشرةفي وظائف الدولة او مصالحها او المؤسسات الاهلية او الهيئات
الاعتبارية الاخرى او منحه ترخيصاً في مزاولة اي مهنة حرة او ابقاؤه في وظيفته او عمله ما لم يكن حاملا احدى الشهادات
المنصوص عليها في المادة ( 27 /أ) من هذا القانون.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة، لا يجوز للمختصين في دوائر الدولة ومصالحها والمؤسسات الاهلية والهيئات الاعتبارية
الاخرى الامتناع عن استخدام المكلف الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة باعتبار ان موقفه من التجنيد لم يحدد بعد اذا كان
حائزاً على بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية.