التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الأردنية الهاشمية. الجيش العربي جميع التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية والقوات الاحتياطية والقوات الاخرى التي تقضي الضرورة انشاءها والتي ترتبط بوزارة الدفاع. الوزير وزير الدفاع او من ينيبه. رئيس أركان رئيس أركان الجيش العربي او من ينيبه. المديرية مديرية التعبئة العامة، اي الفرع المختص في رئاسة اركان الجيش العربي الذي يتولى الاشراف على شؤون القوة الاحتياطية والمكلفين بالخدمة الوطنية الاجبارية طبقا لاحكام هذا القانون. المدير مدير التعبئة العامة. ضابط التعبئة الضابط الذي يمثل المدير في المحافظات والالوية. الضابط كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية او مرشح ضابط. الفرد كل من كانت رتبته اقل من رتبة ضابط. المكلف كل اردني ذكر ترتبت عليه الخدمة الوطنية الاجبارية بمقتضى هذا القانون. الخدمة الوطنية الاجبارية هي الخدمة في الجيش العربي على النحو الوارد بهذا القانون. مدير الخدمات الطبية هو الضابط المعين للاشراف على ادارة الخدمات الطبية الملكية بالجيش العربي. اللجنة الطبية اية لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدمات الطبية. الابن الوحيد هو الذي لا يوجد له اخوة من أبيه.

الإحالة

المادة 2 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية