التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · التسجيل والحصر

المادة 21من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

على كل اردني اتم السابعة عشرة من عمره ان يقدم نفسه ومعه وثائق اثبات الشخصية الى ضابط التعبئة خلال شهرين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اذاكان آنذاك متما السابعة عشرة او خلال شهرين من تاريخ اتمامه هذا السن اذا لم يكن قد أتمها بعد وعلى ضابط التعبئة بعد التحقق من الوثائق تسليمه بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية وابلاغه موعد طلبه للفحص الطبي.

الإحالة

المادة 21 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية