التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · انتهاء الخدمة الوطنية الاجبارية

المادة 25من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

الفصل الثامن انتهاء الخدمة الوطنية الاجبارية المادة 25- تنتهي مدة الخدمة الوطنية الاجبارية بالاحالة على الاحتياط وتجري هذه الاحالة بالنقل على دفعات وكل من انهيت خدمته استناداً لاحكام هذه المادة يصبح خاضعاً لأحكام قانون القوة الاحتياطية رقم (23/ 947) او اي قانون آخر يحل محله باستثناء الرواتب والعلاوات حيث يجري تحديدها بنظام خاص.

الإحالة

المادة 25 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية