التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 32من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

أ- يحق لكل اردني اتم السابعة عشرة من عمره ان يتقدم بطلب للخدمة في الجيش العربي او الامن العام او اي مؤسسة عسكرية اخرى، شريطة ان يكون حائزاً على بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية. ب- لا يجوز تجنيد من سبق اعفاؤه من الخدمة الوطنية الاجبارية في الجيش او قوة الامن العام او اي مؤسسة عسكرية اخرى بسبب عدم اللياقة الطبية. واذا وجد لائقا للخدمة وجب الحاقه بالخدمة الوطنية الاجبارية. جـ- على الجهات المختصة اعلام المديرية في حالة الموافقة على تجنيد اي اردني في دوائرها.

الإحالة

المادة 32 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية