التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فرض الخدمة الوطنية الاجبارية ومدتها

المادة 4من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

أ- مدة الخدمة الوطنية الاجبارية سنتان، تبدأ من تاريخ التجنيد وتشمل ما يلي:- 1- فترة تدريب عسكري تحدد بتعليمات من رئيس أركان الجيش. 2- خدمة فعلية في وحدات الجيش العربي. ب- لا تحسب من الخدمة الوطنية الاجبارية المدد التالية:- 1- مدة المحكومية التي يقضيها المكلف في السجن او بالحجز في الوحدة بعد صدور حكم قطعي بحقه اذا زادت هذه المدة على اسبوع. 2- مدد الاجازات المرضية الممنوحة للمكلف بسبب اصابته باي اصابة ناتجة عن اهماله او تعمده. 3- مدد الاجازات الاضافية. 4- مدة الغياب بدون اذن.

الإحالة

المادة 4 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية