التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · العقوبات

المادة 41من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

أ- يجوز للمستشار الحقوقي في رئاسة اركان الجيش العربي ان يصدر مذكرة توقيف لمدة (15) يوما قابلة للتجديد بحق كل من يدعى للخدمة الوطنية الاجبارية ويتخلف عن الحضور ويودع في احد السجون لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. ب- يصدر المستشار الحقوقي في رئاسة اركان الجيش العربي مذكرة توقيف بحق المكلفين اذ ارتكبوا اية جريمة اثناء وجودهم بالخدمة الوطنية الاجبارية وفق احكام القانون. ج- يمارس مساعدو المستشار الحقوقي في رئاسة اركان الجيش العربي والوحدات العسكرية نفس صلاحيات المستشار الحقوقي.

الإحالة

المادة 41 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية